السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 16 آب 2026, 02:58

قانوني: التدرج القضائي في العراق يضمن العدالة ولا قرارات باتة إلا للمحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني علي التميمي أن النظام القضائي في العراق يتميز بمبدأ “التدرج القضائي” الذي يضمن مراجعة الأحكام وعدم وجود قرارات باتة باستثناء ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (94) من الدستور. وأوضح التميمي في تصريح لـ بغداد اليوم أن الدستور العراقي يمنع إنشاء المحاكم الخاصة بموجب المادة (95) ما يعزز مبدأ وحدة القضاء وضمان العدالة مبيناً أن جميع القرارات الصادرة من محاكم التحقيق أو الجنح أو الجنايات تبقى قابلة للطعن تمييزاً أمام الجهات القضائية الأعلى. وأشار التميمي إلى أن هذا التدرج يبدأ من محكمة التحقيق حيث يمكن الطعن بقراراتها أمام محكمة الجنايات فيما تخضع قرارات محكمة الجنايات للطعن أمام محكمة التمييز وهو ما يعرف بـ”الأمن القضائي” الذي يكفل حماية حقوق الأطراف كافة. وبيّن أن حق الطعن لا يقتصر على المتهم أو المجني عليه فقط بل يشمل ايضا وكلاءهم إضافة إلى الادعاء العام الذي يمتلك صلاحية التمييز في جميع مراحل الدعوى نظراً لوجود ممثل له داخل المحاكم لمتابعة الإجراءات والقرارات. وشدد على أن استقلال القضاء في العراق مكفول دستورياً حيث نصت المادة (19) على أنه “لا سلطان على القضاء لغير القانون” ما يؤكد حيادية القضاة واعتمادهم على النصوص القانونية دون تأثيرات خارجية. وفي سياق متصل حذر الخبير من خطورة التدخل في شؤون القضاء أو الإساءة إلى المحاكم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن المادة (235) من قانون العقوبات تفرض عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال. وختم بالقول إن تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع يمثل ضرورة ملحة لفهم طبيعة عمل القضاء واحترام قراراته واللجوء إلى الطرق القانونية للطعن بدلاً من الإساءة أو التشكيك.

قانوني: التدرج القضائي في العراق يضمن العدالة ولا قرارات باتة إلا للمحكمة الاتحادية

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم - خاص أكد الخبير القانوني علي التميمي أن النظام القضائي في العراق يتميز بمبدأ “التدرج القضائي” الذي يضمن مراجعة الأحكام وعدم وجود قرارات باتة باستثناء ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (94) من الدستور. وأوضح التميمي في تصريح لـ بغداد اليوم أن الدستور العراقي يمنع إنشاء المحاكم الخاصة بموجب المادة (95) ما يعزز مبدأ وحدة القضاء وضمان العدالة مبيناً أن جميع القرارات الصادرة من محاكم التحقيق أو الجنح أو الجنايات تبقى قابلة للطعن تمييزاً أمام الجهات القضائية الأعلى. وأشار التميمي إلى أن هذا التدرج يبدأ من محكمة التحقيق حيث يمكن الطعن بقراراتها أمام محكمة الجنايات فيما تخضع قرارات محكمة الجنايات للطعن أمام محكمة التمييز وهو ما يعرف بـ”الأمن القضائي” الذي يكفل حماية حقوق الأطراف كافة. وبيّن أن حق الطعن لا يقتصر على المتهم أو المجني عليه فقط بل يشمل ايضا وكلاءهم إضافة إلى الادعاء العام الذي يمتلك صلاحية التمييز في جميع مراحل الدعوى نظراً لوجود ممثل له داخل المحاكم لمتابعة الإجراءات والقرارات. وشدد على أن استقلال القضاء في العراق مكفول دستورياً حيث نصت المادة (19) على أنه “لا سلطان على القضاء لغير القانون” ما يؤكد حيادية القضاة واعتمادهم على النصوص القانونية دون تأثيرات خارجية. وفي سياق متصل حذر الخبير من خطورة التدخل في شؤون القضاء أو الإساءة إلى المحاكم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن المادة (235) من قانون العقوبات تفرض عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال. وختم بالقول إن تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع يمثل ضرورة ملحة لفهم طبيعة عمل القضاء واحترام قراراته واللجوء إلى الطرق القانونية للطعن بدلاً من الإساءة أو التشكيك.

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة