السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 16 حزيران 2026, 02:52

النزاهــة: الحكم حضورياً بالحبس بحق منتحل صفة العمل في الهيئة

بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ( 16 حزيران 2026 )، صدور قرار حكم حضوري بالحبس بحق مدان انتحل صفة موظف في الهيئة، وطلب مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل تقديم "خدمة مزعومة". وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً وجاهياً بالحبس بحق مدان أقدم على انتحال صفة موظف يعمل في هيئة النزاهة الاتحادية، مبينة أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (312/1) من قانون العقوبات". وأضافت أن "المدان طلب مبلغاً قدره (20,000) دولار من أحد المواطنين، بعد أن أوهمه بأنه يعمل في الهيئة وبإمكانه رفع اسم شركته من حاسبة القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، في محاولة لاستغلال صفة رسمية منتحلة لتحقيق منفعة غير مشروعة". وأوضحت الهيئة أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) من قانون العقوبات العراقي، وأنه حكم وجاهي قابل للتمييز، فيما قررت المحكمة منح الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

النزاهــة: الحكم حضورياً بالحبس بحق منتحل صفة العمل في الهيئة

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم - بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء ( 16 حزيران 2026 )، صدور قرار حكم حضوري بالحبس بحق مدان انتحل صفة موظف في الهيئة، وطلب مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل تقديم "خدمة مزعومة". وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً وجاهياً بالحبس بحق مدان أقدم على انتحال صفة موظف يعمل في هيئة النزاهة الاتحادية، مبينة أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (312/1) من قانون العقوبات". وأضافت أن "المدان طلب مبلغاً قدره (20,000) دولار من أحد المواطنين، بعد أن أوهمه بأنه يعمل في الهيئة وبإمكانه رفع اسم شركته من حاسبة القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، في محاولة لاستغلال صفة رسمية منتحلة لتحقيق منفعة غير مشروعة". وأوضحت الهيئة أن "الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) من قانون العقوبات العراقي، وأنه حكم وجاهي قابل للتمييز، فيما قررت المحكمة منح الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية".

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة