السياسة قيد التحليل بانتظار التحليل الذكي بغداد اليوم 06 آب 2026, 09:12

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

بغداد اليوم- بغداد تنشر وكالة "بغداد اليوم" نص قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة. وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية. وفي ما يلي نص القانون: قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي: مادة 1 تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية. مادة 2 تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية 1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي. 2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو ال

نص قانون مكافحة الإرهاب الذي سيطبق على أي سلوك مسلح بعد انتهاء مهلة 30 أيلول

لماذا يهم هذا الخبر؟

سيظهر الملخص التحليلي هنا بعد اكتمال معالجة الذكاء الاصطناعي.

سياق الخبر

بغداد اليوم- بغداد تنشر وكالة "بغداد اليوم" نص قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، والتي أكدت أن الجهات المختصة ستطبق أحكام القانون بحزم بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة بهذا الشأن بعد انتهاء المهلة المحددة. وبحسب القرارات التي صدرت في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والمتضمنة الدعوة الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 أيلول 2026 والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الإرهاب مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن يكون السلاح محصوراً بيد المؤسسات الرسمية. وفي ما يلي نص القانون: قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 بناءً على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (أ) - (ب) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكور، قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ /2005/11/7 إصدار القانون الآتي: مادة 1 تعريف الإرهاب كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً، أو مجموعة أفراد، أو جماعات، أو مؤسسات رسمية، أو غير رسمية أوقع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني، أو الاستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب، أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية. مادة 2 تعد الأفعال الآتية من الأفعال الإرهابية 1-العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أياً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي أو جماعي. 2-العلم بالعنف والتهديد على تخريب، أو هدم، أو إتلاف، أو اضرار عن عمد مباني، أو أملاك عامة، أو مصالح حكومية، أو مؤسسات، أو هيئات حكومية، أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة والأماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة احتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر أو ال

فتح الخبر الأصلي
تغطية مرتبطة

المزيد من أخبار السياسة